بلدية باجة

النفاذ للوثائق الإدارية

الإطار القانوني المنظم للنفاذ إلى الوثائق الإدارية

المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011. التحميل في أسفل الصفحة

المرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011. التحميل في أسفل الصفحة

المنشور عدد 25 بتاريخ 05 ماي 2012 حول النفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية. التحميل في أسفل الصفحة

المنشور عدد 16 بتاريخ 27 مارس 2012 حول تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد. التحميل في أسفل الصفحة

مطلب النفاذ

سياسة النفاذ إلى الوثائق الإدارية

تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة والوثائق الإدارية من قبل الحكومة التونسية بمقتضى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 وذلك بطلب الإطلاع على بعض الوثائق -مهما كان شكلها أو وعاؤها أو تاريخها- مباشرة أو بطرق أخرى و الحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط باستثناء بعض الوثائق ذات الطابع السري و الغير متاحة للنفاذ مثل الوثائق الشخصية أو الوثائق المتعلقة بالملكيّة الفكرية إضافة إلى وثائق تتعلق بالأمن العام وأسرار الدولة.

ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام و النفاذ دراسته و متابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم

الوثائق الإدارية القابلة للنفاذ

أولا – الوثائـــق المعنيـــــة : الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثيقة وشكلها ووعاؤها.

ثانيا – الاستثناءات :الوثائق: الإدارية المحمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية والأدبية أو بمقتضى قرار قضائي أو إذا تعلق الأمر بوثيقة تسلّمها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري.

  والوثائق الإدارية التي تلحق ضررا بـ

- العلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية .

- وضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها .

- الأمن العام أو الدّفاع الوطني .

- الكشف عن الجرائم أو الوقاية منها .

- إيقاف المتهمين ومحاكمتهم .

- حسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف ونزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية .

- إجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني .

ولا تنطبق هذه الاستثناءات على الوثائق التالية :

- الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلّق بالأرشيف .

- الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها .

- عند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء خطر حدوث فعل إجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرّف في القطاع العمومي .

مطالب النفاذ إلى الوثائق الإدارية

مطلب نفاذ إلى وثائق إدارية التحميل في أسفل الصفحة

مطلب تظلم لدى رئيس الهيكل التحميل في أسفل الصفحة

دليل إجراءات النفاذ إلى الوثائق الإدارية

  1. تقديم مطالب الحصول على الوثائق الإدارية

يكون مطلب الحصول على الوثائق الادارية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي يوجه عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالايداع مباشرة بمكتب الضبط مقابل وصل استلام او باستعمال تكنولوجيات الاتصال (فاكس أو بريد الكتروني).

‌يجب ان يتعلق موضوع المطلب بوثيقة ادارية سواء كانت في شكل ورقي أو الكتروني.

اذا لم يتمكن طالب الوثيقة الادارية من اعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو قصور بدني أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة، فعلى العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية تقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب وتسليم نسخة بعد امضائها من الطالب ووضع التاريخ في كلا النظيرين.

يجب أن يتضمن المطلب طبقا لأحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011، اسم ولقب صاحبه وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة الى التوضيحات اللازمة بخصوص الوثائق أو المعطيات موضوع الطلب.

واذا لم يتضمن المطلب الشروط الدنيا المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية بإبلاغ الطالب بذلك في أقرب الآجال. واذا لم يتمكن هذا الاخير من الاستجابة لذلك لأي سبب بما فيها عدم قدرته على تحديد الوثيقة الادارية المطلوبة بالدقة الكافية، فان العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية مطالب بتقديم المساعدة اللازمة بتوجيه الطالب وارشاده حتى يكون المطلب المذكور مستجيبا لهذه الشروط.

2. الآجال

الآجال القصوى للرد على المطالب :

    قبل انقضاء 15 يوما في الحالات العادية.

    قبل انقضاء يومين (02) إذا كانت للوثائق المطلوبة إمكانية التأثير على حياة الطالب أو أي شخص آخر.

    قبل انقضاء 30 يوما بالنسبة للوثائق التي تستدعي استشارة أطراف أخرى على أن يتم إعلام المعني بالأمر بذلك في أجل 15 يوما.

الآجال في صورة عدم الاستجابة للمطالب :

    قبل انقضاء 15 يوما في صورة عدم الاستجابة مع التعليل والإعلام بإمكانيات التظلم.

    قبل انقضاء 30 يوما في صورة القيام باستشارة هيكل آخر مع إعلام المعني بالأمر بهذه الاستشارة في أجل 15 يوما.

    05 أيام في صورة إحالة المطلب إلى هيكل أخر مع الإعلام بعدم الاختصاص.

    يعتبر الرد على المطلب في أجل 15 يوما رفضا ضمنيا يفتح الحق في التظلم الإداري أمام رئيس الإدارة أو الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.

آجال الطعون في صورة رفض الاستجابة بمطلب النفاذ :

    قبل انقضاء 15 يوما للتظلم لدى الرئيس المدير العام لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري     ( مطلب تظلم ).

    يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية في قرار رفض مطلب التظلم في أجل 30 يوما من تاريخ الرفض.

3.     صور النفاذ الى الوثائق الإدارية

 ‌أ. عند اعداد المطلب يمكن للطالب أن يحدد الكيفية التي تمكنه من النفاذ الى الوثائق الإدارية والتي يمكن أن تتخذ إحدى الصور التالية :

- الاطلاع على الوثائق الإدارية المحتوية على المعلومات على عين المكان.

- الحصول على نسخة ورقية من الوثيقة الادارية.

- الحصول على نسخة إلكترونية من الوثيقة الإدارية إن وجدت.

- الحصول على نسخة مرقونة للعبارات المسجلة في شكل سمعي بصري إن وجدت.

‌ب. تتولى الوكالة اتاحة الوثيقة الإدارية طبقا للصورة المطلوبة من قبل الطالب وعلى النحو المبين بالنقطة "أ" أعلاه إذا كان ذلك :

- لا يعطل بصفة كبيرة عمل الهيكل.

- لا يلحق ضررا بحماية الوثيقة الإدارية.

دليل مهام المكلف بالنفاذ

يتولى المكلف بالاعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية طبقا للمقتضيات المتعلقة بتقديم مطالب الحصول على الوثائق الإدارية المشار إليها أعلاه، القيام بالمهام التالية :

- التثبت من توفر الشروط القانونية الدنيا المستوجبة ضمن مطلب الحصول على الوثائق الإدارية وتقديم المساعدات الضرورية وتسليم الوصولات طبقا للمقتضيات المتعلقة بتقديم مطالب الحصول على الوثائق الإدارية؛

- العمل بالتشاور مع بقية الموظفين على إعداد منهجية مفصلة للإجراءات المتبعة في دراسة المطالب؛

- العمل بالتنسيق مع المصالح المعنية للوكالة على التثبت إذا كانت الوثائق الإدارية المطلوبة مستثناة من النشر بمقتضى التشريع الجاري به العمل على أن يتم إذا اقتضى الأمر استشارة أطراف أخرى لهذا الغرض؛

- دراسة ما إذا كانت الوثائق الإدارية المطلوبة ضرورية لحماية حياة أو حرية شخص والحرص على تسليمها للمعني بصفة استعجاليه أي في ظرف يومي عمل؛

- دراسة ما إذا كانت الوثائق الإدارية المطلوبة بحوزة الوكالة وفي صورة عدم توفرها، العمل على تحويل المطلب للهيكل العمومي المعني وإعلام الطالب بذلك؛

- إذا كانت الوثيقة الإدارية منشورة، يجب إعلام الطالب بذلك وتحديد الموقع الذي تم فيه النشر؛

- إذا لم تكن الوثيقة الإدارية مستثناة، يجب تحديد إذا كان بالإمكان إتاحتها في الصورة المطلوبة، مع تحديد المعلوم الواجب دفعه وإرشاد الطالب بخصوص الإجراءات المتبعة للنفاذ إلى الوثيقة الإدارية بما فيها كيفية الدفع؛

- إذا تعذر توفير الوثيقة الإدارية في الشكل المطلوب، يجب إعلام الطالب بالصورة الأخرى للنفاذ؛

- إذا كانت الوثيقة الإدارية مستثناة من النشر، يجب إعلام الطالب بذلك وبأسباب الرفض، وخاصة تحديد أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 التي تم على أساسها تبرير الرفض