النظام الداخلي
لمجلس بلدية بــــــــاجـــــــــة
تاريخ المصادقة: |
14-21-28 ماي 2020 |
تاريخ ومراجع النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية: |
|
إن المجلس البلدي لبلدية باجة
بعد الإطلاع على مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 وخاصة الفصل 215 منها.
وعلى مداولة المجلس البلدي بتاريخ 26 جوان 2018 المتعلقة بتنصيب المجلس البلدي الجديد.
قرر المصادقة على النظام الداخلي للمجلس البلدي للنيابة البلدية 2018 – 2023 الآتي بيانه.
النظام الداخلي للمجلس البلدي لبلدية باجة
الباب الأول
في الأحكام العامة
الفصل الأول: بلديـــــــــة باجة جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية والإستقلاليـة المالية والإدارية يدير شؤونها مجلس منتخب وفق مبدأ التدبير الحر في إطار وحدة الدولة.
الفصل الثاني: يضبط هذا النظام الداخلي قواعد تسيير أشغال المجلس البلدي وهياكله وكيفية إنعقاد جلساته وإجتماعات لجانه وممارسة المجلس ورئيسه وهياكله لصلاحياتهم.
كما يضبط الأحكام المتعلقة بالمسائل المنصوص عليها بالفصول 215 و222 و225 من مجلة الجماعات المحلية.
الفصل 3: يعتبر هذا النظام الداخلي ملزما لكافة أعضاء المجلس وهياكله ويسهر رئيس المجلس أو عند الإقتضاء من ينوبه على حسن تطبيق أحكامه بعد دخوله حيز التنفيذ.
الباب الثاني
في جلسات المجلس البلدي
القسم الأول
في تركيز المجلس البلدي
الفصل 4: تعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي في أجل أقصاه 8 أيام من تاريخ الإعلان النهائي للنتائج وفقا لمقتضيات الفصل 216 من مجلة الجماعات المحلية.
الفصل 5: تخصص الجلسة الأولى لأداء القسم وإنتخاب رئيس المجلس ومساعديه وتوزيع حصص اللجان البلدية بين القائمات.
الفصل 6: توجه الدعوة لكافة أعضاء المجلس البلدي اللذين تم التصريح بفوزهم في الإنتخابات البلدية وفق النتائج النهائية على العناوين المضمنة بمطلب الترشح المودع لدى الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من خلال رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تبليغ تترك أثرا كتابيا في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ موعد إنعقاد الجلسة.
الفصل 7: يتم إعلام متساكني البلدية بتاريخ الجلسة الأولى للمجلس البلدي ببلاغ يعلق بمقر البلدية ويدرج بموقعها الإلكتروني إن وجد.
الفصل 8: تعقد الجلسة بمقر البلدية أو بأي فضاء آخر ملائم بتراب البلدية من غير مقرات الولاية أو المعتمدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للإجتماع ومبدأ الحياد.
الفصل 9: يتولى الكاتب العام للبلدية إستكمال إعداد المتطلبات اللوجستية لتيسير إنعقاد الجلسة قبل 5 أيام من تاريخها كما يتولى:
*مسك دفتر مرقم لتسجيل الحضور.
* إعداد مشروع محضر الجلسة الأولى للمجلس البلدي (محضر التنصيب) على أن يؤشر عليه من قبل كامل الأعضاء لنشره فيما بعد حسب الإجراءات المعمول بها.
وفي صورة تغيب الكاتب العام أو عدم وجوده يتم تعيين أحد موظفي البلدية (إطار) لإنجاز الأعمال المذكورة في الآجال المطلوبة.
يتولى الكاتب العام إعداد ورقة تتضمن نص القسم طبقا لمقتضيات الفصل 213 من مجلة الجماعات المحلية وتوفير نسخ بعدد أعضاء المجلس البلدي وتسخير أعوان من البلدية لإسناد أشغال الجلسة الأولى في عملية الإقتراع.
الفصل 10: لا تكون الجلسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس. وفي صورة عدم إكتمال النصاب يدعى المجلس للإنعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الجلسة الأولى وتكون الجلسة في هذه الحالة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفقا لمقتضيات الفصل 220 من مجلة الجماعات المحلية.
الفصل 11: يترأس الجلسة العضو الأكبر سنا من الأعضاء غير المترشحين لرئاسة البلدية ويساعده العضو الأصغر سنا وذلك الى غاية إنتخاب الرئيس الذي يتسلم رئاسة الجلسة مباشرة بعد إنتخابه.
الفصل 12: يتولى رئيس الجلسة دعوة أعضاء المجلس البلدي الحاضرين لأداء القسم المنصوص عليه بالفصل 213 من المجلة بحضور رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة أو من ينوبه.
يتم تحرير محضر أداء القسم من قبل كاتب تعينه المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا.
وعلى كل عضو متغيب أن يتولى أداء القسم لدى رئيس المحكمة الإبتدائية أو من ينوبه قبل مباشرة عضويته بالمجلس البلدي ويرافقه الكاتب العام للبلدية لإعداد محضر في الغرض.
الفصل 13: يتولى رئيس الجلسة، قبل الشروع في إنتخاب رئيس البلدية، تذكير الحضور بمقتضيات الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية المتعلق بتفرغ رؤساء المجالس المحلية.
الفصل 14: وفقا لمقتضيات الفصل 117 (خامسا) من القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء يترشح رؤساء القائمات الفائزة في الإنتخابات لمنصب رئيس المجلس البلدي وذلك في جلسته الأولى.
وينتخب رئيس المجلس من طرف الأعضاء إنتخابا حرا، سريا، نزيها وشفافا. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظم دورة ثانية يتقدم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى.
ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصل على أكثر الأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يتم تغليب الأصغر.
الفصل 15: على إثر الإعلان عن نتائج إنتخاب رئيس المجلس البلدي يتولى رئيس الجلسة تسليم الرئاسة للرئيس المنتخب.
الفصل 16: يتولى المجلس البلدي برئاسة الرئيس المنتخب وخلال الجلسة الأولى تحديد عدد مساعديه على ألا يتجاوز عددهم الأربعة وفقا لمقتضيات الفصل 245 من مجلة الجماعات المحلية.
يتم إنتخاب المساعد الأول لرئيس المجلس بنفس الصيغة التي تمت بالنسبة للرئيس على أن يكون المترشحين من جنس مختلف عن جنس الرئيس.
يتم إنتخاب المساعد الثاني بنفس الصيغة التي تمت بالنسبة للرئيس، وفي حالة كان سن رئيس المجلس أو المساعد الأول أقل من 35 سنة لا يتم إعتماد قاعدة السن في هذا الترشح.
يتم إنتخاب بقية المساعدين كل على حدة وفق نفس الإجراءات ويتم ترتيبهم تباعا بعد المساعد الثاني حسب ترتيبهم في الإقتراع.
يعتبر المساعد الأول أول نائب لرئيس المجلس البلدي ويعتبر المساعد الثاني نائبا ثاني لرئيس المجلس البلدي.
الفصل 17: يتولى كل عضو من أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة الأولى للمجلس إيداع عنوانه المختار والعنوان الإلكتروني عند توفره الذي يتعين توجيه الدعوات إليه درءا لكل تجاوز ولضمان وصول الدعوات في الإبان ورقم هاتفه ويكون العنوان المودع العنوان المعتمد عند كل نزاع محتمل.